267و يمكن الاستدلال لعدم الإجزاء لصورة الحجّ مع التّسكّع بلزوم الحجّ متى تحقّق الشّرط أعني الاستطاعة و يعارض ما ذكر ما في صحيح جميل عن الصّادق عليه السّلام «في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالا هل عليه الحجّ قال: يجزي عنهما جميعا» 1و قوله عليه السّلام في صحيح معاوية ابن عمّار «حجّ الصّرورة يجزي عنه و عمّن حجّ عنه» 2و حسنه «سأله عن رجل حجّ عن غيره أ يجزيه عن حجّة الإسلام. قال نعم» 3و أجيب بحمل صحيح جميل على الإجزاء عن الرّجل و الغير المذكورين من جهة تثنية الضمير و حمل الحجّ على الحجّ المندوب في غيره، و لا يخفى ما فيه، فإنّ حمل صحيح جميل على ما ذكر يوجب سكوت المعصوم عليه السّلام عن جواب السّائل لأنّ سؤاله راجع إلى الإجزاء عن نفسه إلاّ أن يقصد إفهام عدم الإجزاء عنه بهذا البيان، و حمل الخبرين الآخرين على ما ذكر بعيد جدّا، فالعمدة عدم عمل المشهور بظاهر هذه الأخبار فلا مجال للأخذ بظاهرها.
[الشرط الرابع أن يكون له ما يمون به عياله حتّى يرجع]
الشرط الرابع أن يكون له ما يمون به عياله حتّى يرجع فضلا عمّا يحتاج إليه فلو قصر ماله عن ذلك لم يجب الحجّ.
استدلّ عليه بسبق وجوب الإنفاق عليه و بخبر أبي الرّبيع الشّامي الّذي رواه المشايخ الثلاثة 4«سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ « وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ الآية» فقال: ما يقول النّاس قال: فقلت له: الزّاد و الرّاحلة، قال: فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا فقال: هلك النّاس إذا لئن كان لمن كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغني به عن النّاس