266الاستطاعة و الظاهر شمول قوله عليه السّلام على المحكيّ «فإن عرض عليه ما يحجّ به نعم لا بدّ من تحقّق البذل فمع عدم الوثوق بالبذل يشكل و لعلّ الأخبار ناظرة إلى الواقع لا إلى أنّه بمجرّد إظهار الباذل يجب عليه و على هذا يشكل قوله:
و لو وهب له مال لم يجب قبوله
إن كان الهبة لخصوص الحجّ و لا يخفى أنّه لم يستفد من الأخبار المذكورة بذل نفقة العيال بل بذل نفقة العود إلاّ أن يتمسّك بقاعدة نفي الحرج و قد عرفت الإشكال فيه.
و لو استوجر للمعونة على السّفر و شرط له الزّاد و الرّاحلة أو بعضه و كان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه و أجزأه عن الفرض.
لا إشكال في عدم وجوب القبول في المقام لأنّه اكتساب و هو غير واجب إلاّ أن يقال بعد عدم اعتبار عين الزّاد و الرّاحلة في الاستطاعة و كفاية وجدان مال يصرف فيهما لم لا يكفي وجدان ما به يتمكّن من تحصيل المال و لذا لا يعدّ مثله فقيرا فتأمّل.
و لو كان عاجزا عن الحجّ فحجّ متسكّعا أو حجّ عن غيره لم يجزه عن فرضه و كان عليه الحجّ إن وجد الاستطاعة.
هذا هو المشهور، بل ادّعي عدم الخلاف فيه و يدلّ عليه قول أبي الحسن عليه السّلام في خبر آدم بن عليّ المنجبر بالشهرة «من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّٰه تعالى ما يحجّ به و يجب عليه الحجّ» 1و قد يستدلّ عليه بقول الصّادق عليه السّلام في خبر أبي بصير: «لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة، فإنّ أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ» 2.
بناء على أنّ المراد من الإحجاج فيه النّيابة عن رجل، لا البدل بقرينة قوله: «كانت عليه حجّة» .