265
يمكن أن يقال بعد اعتبار وجود الزّاد و الرّاحلة إذا لم يتمكّن منهما و لا من ثمنهما و إن كان له مال يسوي قيمتها لكن لا يشتريه أحد يكون فاقدا لهما و مجرّد إمكان الاقتراض و تأدية القرض في زمان إن كان موجبا للاستطاعة لزم حصول الاستطاعة بإمكان الاقتراض مع الوثوق بإمكان التّأدية بمال يصل إليه بعد ذلك و لا يلتزمون به.
و لو كان له قدر ما يحجّ به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه و إن شقّ عليه تركه، و كان عليه الحجّ
قد يشكل من جهة لزوم الحرج و مقتضى القاعدة جواز ترك الحجّ لكنّه قد عرفت الإشكال فيه.
فلو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه الحجّ.
و يدلّ عليه ما في صحيح محمّد بن مسلم في حديث قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى؟ قال: هو ممّن يستطيع الحجّ، و لم يستحي و لو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل» 1و صحيح معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه أ يجزي ذلك عن حجّة الإسلام أم هي ناقصة قال: بل هي حجّة تامّة» 2و في صحيح الحلبيّ عنه أيضا في حديث قال: «قلت له فمن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك أ هو ممّن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحيي و لو يحجّ على حمار أجدع أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحجّ» 3ثمّ إنّ البذل تارة يكون بالإنفاق من دون تمليك و تملّك و قد يكون بالتّمليك أمّا الصورة الاوّلى فلا إشكال في تحقّق الاستطاعة به و أمّا الصورة الثّانية فقد يستشكل فيه بعدم وجوب القبول عليه كما لا يجب عليه الاكتساب لتحصيل