264ليس له سواه سقط الفرض.
إن كان قادرا على الاقتضاء بنفسه أو وكيله أو بالمراجعة إلى حاكم الشرع فلا إشكال و إن توقّف على المراجعة إلى حاكم الجور فقد يتأمّل في الوجوب للنهي عن الرّكون إليه و الاستعانة به و إن بنينا بعد المعارضة على الجواز و كراهة الرّجوع جمعا بين الدّليلين و بعد الجواز على كراهية لا دليل على الوجوب و فيه نظر لمنع صدق الرّكون و منع حرمة مطلق الاستعانة و على تقدير صدق الرّكون إلى الظالم فالظاهر إباء دليل حرمته عن التقييد و العمدة ما دلّ على حرمة التحاكم إلى حكّام الجور فإن بنى على الجواز للضرر أو لدليل آخر فالاستطاعة محقّقة و على كلّ حال لو أخذ صار مستطيعا.
و لو كان له مال و عليه دين لم يجب الحجّ إلاّ أن يفضل عن دينه ما يقوم به الحجّ.
علّل عدم وجوب الحجّ بعدم الاستطاعة باعتبار سبق وجوب الوفاء بما عنده على وجوب الحجّ و هذا يتمّ في صورة تحقّق الدّين قبل وجود المال و أمّا لو تحقّق بعده فلا وجه له و على الفرض أيضا لا نسلّم ألا ترى أنّه لو كان عليه ديون و كان اشتغال ذمّته ببعضها متأخّرا و كان بيده مال يكون مخيّرا في صرفه في المتأخّر دون المتقدّم و إن كان النظر إلى عدم توجّه الخطاب بالحجّ قبل وقته ففيه أنّ لازمه جواز الفرار لكلّ من استطاع بنقل ماله قبل أوان الحجّ بلا الحقّ أنّ الواجبات المشروطة بعد العلم بتحقّق شرطها في ظرفها يجب حفظها من جهة سائر مقدّماتها الوجوديّة من دون انتظار فالحقّ أنّ المقام من باب التزاحم فإن أحرز أهميّة الحجّ يتعيّن كما لو أحرز أهميّة الدّين و مع الشك يخيّر و لا ينبغي في الإجزاء لأنّه مع عدم وجوب الحجّ على التعيين شرائط حجّة الإسلام متحقّقة غاية الأمر لم يوجب على التعيين للمزاحمة.
و لا يجب الاقتراض للحجّ إلاّ أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة على استثنائه.