263ما يخالف هذه الطائفة من الأخبار على هذا.
و لا تباع ثياب مهنته و لا خادمه و لا دار سكناه للحجّ.
حكي الإجماع على عدم بيعها فإن تمّ فلا إشكال و إلاّ فغاية ما يتمسّك به لزوم العسر و الحرج و لا يخفى عدم الكلّيّة و في صورة لزوم الحرج و تقديم قاعدة نفي الحرج الظاهر أنّ نفي الوجوب من باب المزاحمة و على هذا فلو اختار البيع و صرف ثمنها في الحجّ لم يبعد إجزاؤه عن حجّة الإسلام و ليس كحجّ التسكّع ثمّ إنّ لازم ما ذكر عدم وجوب الحجّ على من وجد ما يحجّ به و ليس له دار يليق به بحيث لو صرف ماله في ثمن الدّار لا يتمكّن من الحجّ و هو بعيد جدّا ألا ترى أنّ المصنّف كغيره يصرّح بأنّه لو احتاج إلى النكاح لا يجوز صرف المال فيه بل يقدّم الحجّ و التفرقة مشكلة.
و المراد بالزّاد قدر الكفاية من القوت و المشروب له ذهابا و عودا و أمّا الرّاحلة فراحلة مثله و يجب عليه شرائهما و لو كثر الثمن مع وجوده قيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب و الأوّل أصحّ.
لا يخفى أنّ استفادة لزوم الزّاد و الرّاحلة للعود من أخبار الباب مشكلة و التمسّك بقاعدة نفي الحرج قد عرفت الإشكال فيه مضافا إلى عدم العمل بها في كثير من الموارد كما لو أتلف مال الغير أو كان عليه دين بحيث لو أدّى بما في يده وقع في الحرج و كذا لو كان ترك محرّم عليه حرجيّا هذا مضافا إلى الإشكال في كون مثله شرطا بحيث لو تحمّل المشقّة و حجّ لم يكن حجّة مجزيا عن حجّة الإسلام.
و أمّا وجوب شراء الزّاد و الرّاحلة مع كثرة ثمنها فلا وجه لنفيه مع التمكّن سواء كان قيمتهما من باب الاتّفاق كثيرة أو من جهة إجحاف البائع غاية الأمر في الصورة الثانية يكون الشراء ضررا عليه و مثل هذا الضرر كيف يرفع التكليف و إلاّ لزم سقوط التكليف بالحجّ في مثل أزماننا لعدم الانفكاك عن الضرر.
و لو كان له دين حالّ و هو قادر على اقتضائه وجب عليه و إن منع منه و