262حجّة الإسلام، و إن أعتق بعد فوات الموقفين وجب الإكمال و القضاء و لم يجزه عن حجّة الإسلام.
قد يقال بلزوم المضيّ و البدنة و القضاء على العبد في صورة إفساد الحجّ بالجماع أخذا بما دلّ على ترتّب ما ذكر على الإفساد و مع ذلك يشكّك في لزوم تمكين العبد منها و لا يخفى ما فيه ضرورة أنّه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، هذا لو أفسد حجّه قبل الوقوف و لم يعتق و لو أفسده قبل الوقوف ثمّ أعتق حكم بعد المضيّ في الفاسد و القضاء بالإجزاء عن حجّة الإسلام، سواء قلنا: إنّ الإكمال عقوبة و الثانية حجّة الإسلام أم بالعكس، أمّا الأوّل فلوقوع حجّة الإسلام في حال الحرّيّة و أمّا على الثاني فلما سبق من أنّ العتق على هذا الوجه يقتضي الإجزاء عن حجّة الإسلام و قد يتأمّل فيه إن قلنا بعدم اعتبار الاستطاعة للعبد من جهة الزّاد و الرّاحلة و قلنا بأنّ الثاني ليس عقوبة بل هو حجّة الإسلام مع اجتماع الشرائط سابقا و الإفساد.
[الشرط الثالث الزّاد و الرّاحلة]
الشرط الثالث: الزّاد و الرّاحلة و هما معتبران فيمن يفتقر إليهما في قطع المسافة.
يدلّ على اعتبار الزّاد و الرّاحلة بمعنى التمكّن من تحصيلهما لو لم يكونا موجودين بأن كان واجدا، النصوص المستفيضة فقد سأل حفص في الصحيح «أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ» ما يعني بذلك؟ قال من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه، له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيعأو قال ممّن كان له مالفقال له حفص: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة فلم يحجّ فهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: نعم» 1و قد يتأمّل في شمول النصوص بالنسبة إلى مثل من كان متعوّدا بالمشي بلا مشقّة كما لو كان ملزما بالمشي في طريق مكّة المشرّفة بعقد لازم و ذا لعدم الحاجة إلى الرّاحلة حينئذ كما أنّه لو لم يتمكّن من الرّاحلة و تمكّن من ركوب السفينة في البحر لا يشكّ في استطاعته و لا يبعد حمل