٢۶١معصية الخالق. و لقائل أن يقول: ما تقولون فيما لو انتقل قهرا إلى الغير كما لو انتقل إلى الوارث و لم يأذن الوارث فالقول بممنوعيّة السيّد الثاني من ملكه خلاف قاعدة السلطنة و ليس المقام مثل ما لو انتقل العين المسلوبة المنفعة إلى الغير كانتقال العين المستأجرة إلى الوارث و الظاهر أنّ النقل الاختياريّ أيضا كذلك و من المحتمل أن يكون صحّة الحجّ منوطة ببقاء الإذن إلى آخر العمل و مع الرّجوع عن الإذن يستكشف عدم الصحّة من أوّل الأمر كما لو أحرم العبد باعتقاد كونه مأذونا و ليس هذا من باب طاعة المخلوق في معصية الخالق جلّ و علا كما لا يخفى. و لو جنى العبد في إحرامه بما يلزم فيه الدّم فقد يقال بعدم لزوم الدّم على السيّد للأصل و العبد عاجز عنه و عن الصوم بدله لأنّه تصرّف في ملك الغير فيتبع به بعد العتق كضمان ما يتلفه من مال الغير، و عن المفيد (قده) وجوب الفداء في الصيد على السيّد و يشهد له قول الصادق: عليه السّلام في صحيح حريز «كلّما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له» ١و في قبالة خبر عبد الرّحمن بن أبي نجران «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن عبد أصاب صيدا و هو محرم على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه» ٢و عن الشيخ (قده) الجمع بينهما بالتفرقة بين صورة الإذن فعلى السيّد و صورة عدم الإذن فلا شيء عليه و استشكل بأنّ الإحرام مع عدم الإذن لا يصحّ فلا جمع و يمكن أن يقال: الإحرام ليس أمرا منافيا لحقّ السيّد كما أشرنا آنفا فلا مانع من صحّته بدون الإذن فيمكن أن يحرم العبد و يأذن المولى في إتمام حجّه فيجمع بين الخبرين و مع التعارض و الأخذ بالخبر المنافي يشكل الحكم بعدم وجوب الصوم معلّلا بأنّه تصرّف في ملك المولى بدون إذنه و لا نجد فرقا بينه و بين ما لو أفطر في شهر رمضان بما يوجب الكفّارة فهل يمكن القول بعدم وجوب صيام شهرين مع عدم التمكّن من العتق و الإطعام، و الحكم بتبعيّته بعد العتق مساوق في كثير من الأوقات للسقوط كما لو قطع بعدم حصول عتقه أبدا.
و لو أفسد حجّه ثمّ أعتق مضى في الفاسد و عليه بدنة و قضاه و أجزأ عن