260إذا استطاع إليه سبيلا» 1و في دلالته تأمّل. و منها قول الكاظم في صحيح أخيه:
«المملوك إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ» 2.
و أمّا الإجزاء مع إدراك الوقوف فادّعي عليه الإجماع. و يدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: «مملوك أعتق يوم عرفة فقال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ» 3و صحيح شهاب عنه أيضا «في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له قال: يجزي عن العبد حجّة الإسلام و يكتب لسيّده أجران ثواب العتق و ثواب الحجّ» 4ثمّ إنّه قيّد صحّة حجّه بإذن المولى و فيه تأمّل لعدم الدّليل عليه فإن كان النظر إلى عدم جواز تصرّفاته في ما يتعلّق بمولاة فقد يتصوّر حجّه بدون التصرّف كما لو كان ملازما لمن أمر المولى بملازمته و هو حاجّ من دون تصرّف إلاّ من حيث القول و الفعل اللّذين لا ينافيان حقّ المولى فحاله حال عبد أمر المولى بالبيتوتة عنده و هو مشغول بالذّكر و القرآن و الصلاة و قيل في صورة إدراك الوقوف و الإجزاء عن حجّة الإسلام: بسقوط الاستطاعة الماليّة لعدم اجتماع الرقيّة مع الملك، و يمكن أن يقال: حال هذا العبد حال من بذل له ما يحجّ به و يأتي كفاية البذل عن الاستطاعة الماليّة فلو تسكّع العبد بإذن مولاه و حجّ مع فقدان الزّاد و الرّاحلة لم يكف عن حجّة الإسلام بمقتضى عموم ما دلّ على اشتراط وجدان الزّاد و الرّاحلة أو البذل و ما دلّ على الإجزاء عن حجّة الإسلام مع إدراك الوقوف معتقا لا إطلاق له من هذه الجهة.
و من الفروع المذكورة في المقام عدم جواز رجوع المولى عن إذنه بعد الإحرام لتحكيم ما دلّ على وجوب إتمام الحجّ بعد الإحرام و حينئذ لا طاعة للمخلوق في