272فلا بدّ من صرف النّظر من هذا الظاهر و لا أقلّ من الإجمال في الخبرين فلا بدّ من الأخذ بالأخبار السّابقة الظاهرة في الوجوب مع أنّ ظهور الخبر الأخير في الاستقرار ممّا لا ينكر فمع الإجماع على لزوم الاستنابة في صورة الاستقرار كيف يحمل على الاستحباب، ثمّ إنّ إطلاق الصّحيحين يشمل صورة رجاء زوال العذر فمع ارتفاعه هل يجب عليه الحجّ أم لا؟ لا إشكال في أنّه في مقام الثّبوت لا مانع منه، و إنّما الإشكال في مقام الإثبات و لا يبعد استفادة الإجزاء كما قيل في الأوامر الاضطراريّة حيث أنّ الآمر في مقام بيان الوظيفة حال الاضطرار و لا يبعد التّفصيل بين صورة الاستقرار و صورة عدم الاستقرار ففي الصّورة الاولى يكون حجّ النّائب بدلا عمّا هو الواجب على المنوب عنه، و في الثّانية لم يتحقّق الوجوب على المنوب عنه حيث أنّ من شرائط وجوب حجّة الإسلام صحّة البدن و هي مفقودة و كذا تخلية السّرب فبعد رفع العذر يجب بحسب إطلاق الأدلّة.
ثمّ إنّه قد يقال بلزوم إتمام العمل على الأجير إذا ارتفع العذر في أثناء العمل بل في أثناء الطّريق قبل الدّخول في الإحرام للزوم الإجارة و استشكل بانفساخ الإجارة عند زوال العذر و ذلك كمن استوجر لقلع ضرس فزال ألمه قبل القلع و لا يبعد التفرقة بين ما نحن فيه و ما ذكر حيث أنّ الحجّ نيابة عن الحيّ مشروع ندبا فمع ارتفاع العذر لا يقع حجّ الأجير واجبا بدلا عمّا على المنوب عنه و لا مانع من وقوعه ندبا بخلاف قلع الضّرس مع زوال الألم.
و إنّ أحجّ نائبا و استمرّ المانع فلا قضاء و إن زال المانع وجب عليه ببدنه و لو مات بعد الاستقرار و لم يؤدّ عنه قضي عنه.
قد عرفت عدم البعد في التّفصيل، و في صورة الوجوب عليه ببدنه لا كلام في وجوب القضاء عنه.
و لو كان لا يستمسك خلقة، قيل: سقط الفرض عن نفسه و عن ماله، و قيل: يلزمه الاستنابة و الأوّل أشبه.
الظّاهر شمول صحيح الحلبيّ أو حسنه لهذه الصّورة فإنّه يصدق أنّه حال