185فإنّهم أوجبوا في استعمال الكفارة، لنا أن الأصل الإباحة و براءة الذمّة فمن شغلها بشيء من الكفارة يجب عليه الدليل 1.
و الريحان الفارسي فيه خلاف بين أصحاب الشافعي، منهم من قال: بمثل ما قلناه و منهم من قال: إنّه طيب، و كذا الخلاف في النرجس، و المرزنجوش، و اللقاح، و البنفسج 2.
و الدّهن على ضربين: طيب و غير طيب فالطيب هو البنفسج و الورد، و الزئبق، و الخيريّ، و النيلوفر، و البان، لا خلاف أن فيه الفدية على أيّ وجه استعمله. و الضرب الثاني ما ليس بطيب مثل، الشيرج و الزّيت، و الزبد و السمن لا يجوز الادّهان به [68/أ]على وجه عندنا، و يجوز أكله بلا خلاف.
و أمّا وجوب الكفّارة فلا نصّ فيه و الأصل براءة الذمّة، و قال أبو حنيفة: فيه الفدية على كل حال. و قال الحسن بن صالح 3: لا فدية فيه على كلّ حال. و قال الشافعي: فيه الفدية في الرأس و اللحيّة، و لا فدية فيما عداهما. 4كلّ من أكل طعاما فيه طيب فعليه الفدية على كلّ حال. و قال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من لون أو طعم أو رائحة فعليه الفدية، و كذا إن بقي له لون و رائحة و إن لم يبق غير لونه فله قولان 5.
و يحرم عليه الفسوق و هو عندنا الكذب على اللّه، أو على رسوله، أو على أحد الأئمّة من آل محمد عليهم السّلام، و الجدال و هو عندنا قول: (لا و اللّه) و (بلى و اللّه) 6، و عند ابن عباس و طاوس 7و قتادة 8: الفسوق هو المعاصي كلّها، و عند مجاهد السباب لقوله عليه السّلام سباب