186المسلم فسوق و قتاله كفر 1، و الجدال عند ابن زيد المخاصمة 2و به قالت الحنفيّة و الشافعية 3.
«و قولهم: ليس في لغة العرب أنّ الجدال هو اليمين، ليس بشيء، لأنّه غير ممتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغويّ، كما يقوله في لفظة (الغائط) ، ثم الجدال إذا كان في اللّغة المنازعة و المخاصمة، و كان ذلك يستعمل للمنع و الدفع، و كانت اليمين تفعل لذلك كان فيها معنى المنازعة.
و يحرم عليه أن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه، و ليس من شجر الفواكه، و الإذخر و أن يجزّ حشيشه بلا خلاف، و أمّا شجر الفواكه و الإذخر و ما غرسه الإنسان في ملكه فيجوز قطعه» 4.
قال الشافعي: شجر الحرم مضمون على المحلّ و المحرم إذا كان ناميا غير موذ، فأمّا اليابس و المؤذي كالعوسج و غيره فلا ضمان عليه في قطعه 5.
أمّا رعي الحشيش في الحرم. فلا بأس به وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال:
لا يجوز، لنا أنّ الأصل الإباحة 6، و تحريم ذلك يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه و يخصّ الرّعي عمل المسلمين من لدن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بذلك إلى الآن من غير إنكار من النبيّ أو أحد من الصحابة، أو أحد علماء الأمصار.
و يحرم عليه أن يزيل شعره أو يقصّ شيئا من أظفاره، و أن يتختم للزّينة، أو يدمي جسده بحكّ أو غيره، و أن يزيل القمّل عن نفسه أو يسدّ أنفه من الرائحة [68/ب]الكريهة، بلا خلاف.
و يحرم عليه أن يلبس سلاحا أو يشهره إلاّ لضرورة، و أن يقتل شيئا من الجراد و الزنابير مع الاختيار، فأمّا البقّ و البراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم، و لا بأس أن يقتل ما يخافه من الحيّات و العقارب و السّباع في الحرم و غيره بدليل إجماع الإمامية 7.
و يحرم عليه أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام، و أن يخرج شيئا من حمام