184[67/ب]المسألة الأولى.
«من لا يجد النّعلين، لبس الخفّين، و قطعهما حتى يكونا أسفل [من]الكعبين وفاقا لأبي حنيفة و الشافعي 1لأن النّهي ورد عن لبس الخفّين المجنّة.
و من كان له نعلان لا يجوز له لبس الشمشك خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال بالخيار يلبس أيّهما شاء، و لبعض أصحاب الشافعي. و قال في الأمّ: لا يلبسهما، دليلنا طريقة الاحتياط. 2من لبس القباء، يجب أن يلبسه مقلوبا فإن أدخل كتفيه فيه و لم يدخل يديه في كمّه فعليه الفداء، وفاقا للشافعي، و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: لا شيء عليه. لنا طريقة الاحتياط فان توشح به كالرّداء فلا شيء عليه بلا خلاف 3.
و يجب على المحرم كشف رأسه، و كشف وجهه غير واجب، وفاقا للشافعي، و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: يجب عليه كشف وجهه 4.
و إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء، وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: لا يلزمه شيء 5.
و يحرم عليه أن يصطاد، أو يذبح صيدا، أو يدلّ عليه، أو يكسر بيضة بلا خلاف، لقوله تعالى لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ 6و قوله صلّى اللّه عليه و آله في حديث أبي قتادة 7: هل أعنتم هل أشرتم.
و يحرم عليه أكل لحمه و إن صاده المحل و لم يكن منه دلالة عليه بلا خلاف من أكثر الفقهاء، لنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط و قوله تعالى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً لأنّه يتناول كل فعل لنا في الصيد من غير تخصيص.
و يحرم عليه أن يدّهن بما فيه طيب، أو يأكل ما فيه ذلك، و أن يتطيّب بالمسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران بلا خلاف 8.
و ما عداها لا يتعلّق به الكفّارة عندنا إذا استعمله المحرم، خلافا لجميع الفقهاء في ذلك