181لا يلبّي في حال الطواف و لا في مسجد مكة و لا في مسجد عرفة خلافا للشافعي فإنّه قال: يستحب ذلك، لنا أمّا في حال الطواف أنّه يجب على المتمتّع أن يقطع التّلبية عند مشاهدة بيوت مكّة. و ما روي عنهم عليهم السّلام من قولهم: إنّ هؤلاء يطوفون و يسعون و يلبّون، فكلّما طافوا أحلّوا، و كلّما لبّوا عقدوا، فيخرجون لا محلّين و لا محرمين، و أمّا في مسجد عرفة: أن الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فان حصل بعرفات بعدها هناك لم يجز له التّلبية، و إن حصل قبل الزوال جاز له ذلك لعموم الأخبار. 1التلبية الأربعة لا خلاف في جوازها على خلاف بيننا و بينهم في كونها فرضا أو نفلا، و ما زاد عليها عندنا مستحبّ. خلافا للشافعي فإنّه قال مباح، و ليس بمستحب. و حكى عن أصحاب أبي حنيفة أنّه قال مكروه 2.
و من الألفاظ المستحبّة عندنا: لبيّك ذا المعارج لبّيك، لبّيك ذا الجلال و الإكرام لبّيك، لبّيك مبدئ الخلق [66/ب]و معيده لبّيك، غافر الذّنب لبّيك، لبّيك قابل التّوب لبّيك، لبّيك كاشف الكرب العظام لبّيك، لبّيك فاطر السّماوات و الأرض لبّيك، لبّيك أهل التّقوى و المغفرة لبّيك، لبّيك متمتعا بالعمرة إلى الحجّ لبّيك. ان كان متمتّعا و لا يقول لبّيك بحجّة و عمرة تمامها عليك، لأنّ ذلك يفيد بظاهره تعلق نيّة الإحرام بالحج و العمرة معا و ذلك لا يجوز.
و إن كان قارنا أو مفردا قال: لبّيك بحجة تمامها و بلاغها عليك، و إن كان نائبا [عن] غيره قال: لبّيك لبّيك عن فلان بن فلان لبّيك.
و أوقات التلبية أدبار الصلوات، و حين الانتباه من النّوم، و بالأسحار، و كلّما علا نجدا، أو هبط غورا، أو رأى راكبا، و يستحب رفع الصوت بها للرجل، كما ذكرناه، و أن لا يفعل إلاّ على طهر، و آخر وقتها للمتمتّع إذا شاهد بيوت مكّة، و حدّها من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى، و للقارن و المفرد إذا زالت الشمس من يوم عرفة، و للمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم، فان كان المعتمر خارجا من مكّة فإذا شاهد الكعبة.
و المتمتع إذا لبّى بالحج متعمّدا بعد طواف العمرة و سعيها و قبل التقصير بطلت متعته، و صار ما فيه حجّة مفردة، و إن لبّى ناسيا لم تبطل» 3.