182و قال الشافعي: إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، و اقتصر على أفعال الحج، يجزيه طواف واحد و سعي واحد عنهما. و قال بمثل ما قلناه من أنّ أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحجفي الصحابة علي و ابن مسعود، و في التابعين الشعبي و النخعي 1، و في الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه.
و لأبي حنيفة تفصيل، قال: من شرط القران تقديم العمرة على الحج و يدخل مكّة، و يطوف و يسعى للعمرة، و يقيم على أرحامه حتى يكمل أفعال الحج، ثم يحلّ منها، فان ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته، و صار مفردا بالحج، و عليه قضاء العمرة. 2لنا على أنّ أفعال العمرة لا يدخل في أفعال الحجّ إجماع الإمامية، و أنّ الحج و العمرة فرضان متغايران، و أفعال أحدهما يكون غير أفعال الأخر فلا يدخل أفعال أحدهما في أفعال الآخر.
«فإذا انعقد إحرامه حرم عليه [67/أ]أن يجامع، أو يستمني، أو يقبّل، أو يلمس بشهوة، بلا خلاف، و أن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره، أو يشهد عقدا، و إن عقد فالعقد فاسد» 3، و به قال في الصحابة عليّ و عمر، و في الفقهاء مالك و الشافعي، و قال أبو حنيفة:
أنّه لا تأثير [له]في عقد الإحرام بوجه 4.
و إذا عقد على نفسه عالما بتحريمه، أو دخل بها و إن لم يكن عالما، فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا، خلافا لجميع الفقهاء 5.
و أمّا الشهادة على النكاح، فقال الشافعي: لا بأس به، و الإصطخري 6من أصحابه قال مثل ما قلناه 7.
لنا ما روي من قوله عليه السّلام: (لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب) ، و في رواية:
(و لا يشهد) ، و هذا نصّ و قولهم: لفظة نكاح [حقيقة]في الوطئ غير مسلّم، بل و في العقد