69بلحمها على المساكين» 1، معتضدا بقول ابن عباس فيما روي عنه «في الدوحة بقرة و في الجزلة شاة» ، كما نقله في الجواهر، و صحيح منصور بن حازم سأل الصادق عليه السّلام «عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه؟ قال: عليك فدائه» 2، بناء على إرادة البقرة أو الشاة من الفداء و الا كان دليلا لحكم الأبعاض كالموثق أو الصحيح عنه عليه السّلام أيضا «عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به» 3، بل الظاهر ارادة قطع الأبعاض منهما، و في المسالك و العمل على المشهور أقوى و اللّه اعلم.
ج 1 ص 297 قوله رحمه اللّه: «و كذا قيل فيمن قلع ضرسه و في الجميع تردّد»
، منشأه من اشتهار الحكم بين الأصحاب و من أصالة البراءة و قصور الدليل.
حجّة القائل بوجوب الكفارة على من قلع ضرسه هو خبر محمّد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان «ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه عليه السّلام فيها شيء محرم قلع ضرسه، فكتب: يهريق دما» 4، و ضمان الشاة عن الكافي و المهذب و عن النهاية و المبسوط دم، و عن الجامع دم مع الاختيار، و عليه حمل إطلاق الشيخ في محكي المنتهى. و الأصل في ذلك الخبر المتقدم، و في المسالك: اشتهار الحكم بين الأصحاب و لا ريب أن الوجوب أولى، و في الجواهر: أنّ الأقوى وجوبها كما في التردّد السابق، بل و كذا هنا عملا بالمضمر الذي تشهد القرائن أنه عن الامام عليه السّلام خصوصا بعد عمل من عرفت به بل قيل إنه المشهور، انتهى. أقول: هذه المسألة كسابقتها و المختار هناك المختار هنا و هو الاحتياط و اللّه العالم بالصواب.
حجّة القائل بعدم الوجوب هو البراءة الأصلية أولا، و الإضمار ثانيا، و أنّ