68في منزله؟ قال: و ما به بأس لا يضره» 1، و نظيره ما عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام 2و غيرهما من الأخبار. و في المسالك هذا هو الأقوى، و في المدارك: الأصح دخوله في الملك إذا لم يكن معه حال الإحرام سواء كان في بلده أم في غيرها.
أقول: القول بعدم خروجه عن ملكه إذا كان بعيدا عنه لا يخلو من قوة و اللّه العالم.
ج 1 ص 297 قوله رحمه اللّه: «قلع شجر الحرم و في الكبيرة بقرة و لو كان القالع محلا و في الصغيرة شاة و في أبعاضها قيمة و عندي في الجميع تردّد»
، ينشأ التردّد من قصور المستند و أصالة البراءة، و من الشهرة و دعوى الإجماع.
حجّة القائل بعدم وجوب الكفارة هو أصالة البراءة و ضعف خبر التكفير لأنّه مرسل متروك الظاهر كما في الجواهر، بل عن ابن إدريس الجزم بعدم الكفارة قال و لم يتعرض في الاخبار عن الأئمة عليهم السّلام لكفارة لا في الكبير و لا في الصغير يعني من الشجر، و قال في المدارك و من هنا يظهر أنّ المتجه سقوط الكفارة بذلك مطلقا كما اختاره ابن إدريس، و إن كان اتباع المنقول أحوط، و فصّل بعضهم. و في المسألة تفصيل آخر في محلّه. أقول: الاحتياط طريق النجاة لا سيما مع وجود الشهرة العظيمة بين الأصحاب بذلك و اللّه العالم بالصواب.
حجّة القائل بوجوب الكفارة هو الإجماع الذي حكي عن الخلاف و هو الحجّة، بل حكي عن المبسوط و الخلاف و الغنية و الوسيلة أنّ الكفارة بالتفصيل المذكور، بل الشهرة بين الأصحاب بعد ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم «قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليها السّلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإذا أراد نزعها نزعها و كفّر بذبح بقرة يتصدق