67و المهذّب و الإصباح و الجامع، و لذا أطلق في محكي التهذيب و الاستبصار مؤيدا ذلك بما في المسالك من حرمة اللحم و أنه ميتة على القولين، و لما تسمعه من النصوص المشتملة على الضمان للصيد فيما بين البريد و الحرم فراجع و تأمّل.
ج 1 ص 293 قوله رحمه اللّه: «و لو كان في بلده فيه تردّد و الأشبه أنه يملك»
، منشأه من وجوه الإحرام المانع عن الملك، و من البعد الموجب لعدم خروج الصيد فيه عن الملك.
حجّة القائل بوجود المانع عن الملك، هو الإحرام بدليل الآية الشريفة في سورة المائدة آية 95 قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ اَلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ، و غيرها لأنه لا يملك الصيد ابتداء في حال الإحرام فكذلك استدامة. و نقل صاحب الجواهر عن التذكرة أنّه قطع فيها بزوال ملكه عنه بالإحرام، و احتجاجه له بأنّ استدامة الإمساك كابتدائه و هو يعمّ المحرم في الحرم و في الحل، ثم قال و بما سمعته سابقا من تملّك المحلّ في الحرم النائي عنه، نعم لو كان الصيد في الحرم زال ملكه عنه، الى آخر كلامه.
حجّة القائل ببقاء ملكه و عدم خروجه عنه بالإحرام، هو البعد الموجب لعدم خروج الصيد فيه عن الملك فيقبل دخوله فيه، لهذا قال المصنّف رحمه اللّه «الأشبه أنّه يملك» وفاقا للفاضل و ثاني الشهيدين و غيرهما، و في الجواهر لا أجد فيه خلافا صريحا، نعم ذلك مقتضى إطلاق بعض الفتاوى و التحقيق خلافه، لما عرفته في الاستدامة التي يظهر هنا من النصّ و الفتوى تلازمهما مع الابتداء و به يخرج عن عموم الآية الشريفة، فيبقى حينئذ عموم التملّك بأسبابه بحاله.
و بعض الأخبار تشير الى هذا، كما عن جميل «قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله و من الطير يحرم و هو