66
منشأ التردّد من أنّ الجناية غير مضمونه لوقوعها في الحلّ، و من السراية في الحرم و كان سببا للإتلاف.
حجّة القائل بعدم وجوب الضمان، هو صحيح ابن الحجاج «قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل رمى صيدا في الحلّ فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أ عليه جزاءه؟ قال: لا ليس عليه جزاءه لأنه رمى حيث رمى و هو له حلال، انما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل الى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاءه لأنه كان بعد ذلك شيء، فقلت له: هذا القياس عند الناس، فقال: انما شبهت لك شيئا بشيء» 1، و غيره من الأخبار، و قد صرّح في الفقيه و الكافي بنفي الجزاء، و في المسالك الأقوى عدم الضمان، و في المدارك و الأصح عدم الضمان لصحة مستنده.
أقول: القول بعدم الضمان لا يخلو من رجحان، لأنها جناية غير مضمونة وقعت خارج الحرم، و أخبار الضمان خالية عن ذكر موت الصيد في الحرم، و انما ذكرت الموت في أخبار عدم الفداء و اللّه أعلم.
حجّة القائل بوجوب الفداء، هو خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «قال: سألته عن رجل قضى حجّه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم و الصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه» 2.
و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «قال إذا كنت محلاّ في الحلّ فقلت صيدا فيما بينك و بين البريد الى الحرم فأن عليك جزاءه» 3الحديث. لهذه النصوص و غيرها حكي القول بالضمان عن التهذيب و النهاية و الاستبصار و المبسوط