70الرواية غير مسندة للإمام عليه السّلام بل احتمل فيها الاسناد، مع أن الحسن الصيقل سأل الصادق عليه السّلام «عن المحرم تؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ فقال: نعم لا بأس به» 1، و عن ابني بابويه و الجنيد نفي البأس عن قلع الضرس و لم يوجبا شيئا، و في المدارك هذه الرواية عن محمّد بن عيسى ضعيفة السند فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل، بل عن المختلف هنا الاستناد إلى البراءة الأصلية أولى و اللّه أعلم.