366الإمام المنتظر عليه السلام مباشرة،مع أن مفاد كلام الكاتب هو أن القول بفرض الخمس حصل بعد انتهاء الغيبة الصغرى بقرن أو قرنين،ثمّ تطورت المسألة فجاءت الفتوى بدفنه،فلا بد أن تكون الفتوى بالدفن جاءت بعد أكثر من قرن أو قرنين،و هو كلام واضح البطلان كما مرَّ بيانه.
[-رد زعم الكاتب أن المرحلة الثالثة من مراحل تطور نظرية الخمس هو وجوب دفعه و إيداعه عند شخص أمين]
قال الكاتب:القول الثالث:
ثمّ تطور الأمر فقالوا:يجب أن يُودَعَ عند شخص أمين،و أفضل من يقع عليه الاختيار لهذه الأمانة هم فقهاء المذهب،مع التنبيه على أن هذا للاستحباب و ليس على سبيل الحتم و الإلزام،و لا يجوز للفقيه أن يتصرف به،بل يحتفظ به حتى يوصله إلى المهدي.
و أقول:لقد أوضحنا فيما تقدَّم أن القول بحفظ الخمس كان من ضمن الأقوال التي كانت معروفة في عصر الشيخ المفيد،بل هو اختيار الشيخ المفيد نفسه كما نقله الكاتب نفسه عن المقنعة،فأين هذا التطور المزعوم مع أن المسألة كانت مستحدثة في ذلك الوقت كما مرَّ؟!
قال الكاتب:و هنا ترد ملاحظة مهمة و هي:مَنْ من الفقهاء حفظ الأموال المودَعَة عنده ثمّ بعد موته قال ذووه عنها انها أموال مُودَعَة عنده يجب أن تودع عند مَن يأتي بعده؟
لا شك أن الجواب الصحيح هو:لا يوجد مثل هذا الشخص،و لم نسمع أو نقرأ عن شخص كهذا ثبت أن أموال الناس-أعني الخمس-كانت مودعة عنده ثمّ