365بقرينة التعليل في تلكم الأحاديث،و هي تطييب ولادة الشيعة،فلا حاجة للإعادة.
و نحن قد أوضحنا فيما مرَّ أن السَّادة الكرام لهم نصف الخمس،للآية المباركة و للأخبار الكثيرة الناصَّة على ذلك.
و أما دفع الخمس للمجتهدين و الفقهاء فقد نقلنا الأقوال فيه،فراجعها،و من ضمن من قال بوجوب دفع الخمس للمجتهد بعد الغيبة بيسير أبو الصلاح الحلبي و القاضي ابن البراج،و هما من أعاظم علماء الإمامية،و من تلامذة الشيخ الطوسي رحمه الله كما مرَّ بيانه.
قال الكاتب:القول الثاني:
ثمّ تطور الأمر،بعد أن كان الشيعة في حل من دفع الخمس في زمن الغيبة كما سبق بيانه،تطور الأمر فقالوا بوجوب إخراج الخمس،إذ أراد أصحاب الأغراض التخلص من القول الأول،فقالوا يجب إخراج الخمس على أن يُدْفَنَ في الأرض حتى يخرج الإمام المهدي.
و أقول:لقد ذكرنا الروايات الدالة على وجوب دفع الخمس،و أن الأئمة عليهم السلام نصبوا لهم وكلاء لقبضه من الناس كما مرَّ،و هذا كله دال على أن وجوب الخمس كان معروفاً عند الشيعة في زمن الأئمة عليهم السلام،لا كما ادّعى الكاتب من أن الشيعة كانوا في حل من دفعه في زمن الغيبة.
و أما القول بدفن الخمس فقد كان من ضمن الأقوال المعروفة زمن الشيخ المفيد(336-413ه-)كما مرَّ نقله عن كتابه(المقنعة)،أي بعد انتهاء الغيبة الصغرى بسنين قليلة،و لا ريب أن هذه المسألة كانت في تلك السنين تعتبر مستحدثة،لأن الابتلاء بها إنما حصل بعد غيبة الإمام الكبرى،و لعلّ هناك من أفتى بها عقيب غيبة