336
فهل يحكم بصحّة ما أتى به تقية؟ و هل يجزئ عن الواقع و يسمّي بالواقعي الثانوي أم لا؟ ربما يقال: كما قيل بأنّ أدلّة التقية متكفّلة للحكم التكليفي و الوضعي معاً و أنّها تفي بإلغاء جزئية الشيء الفلاني أو شرطيته. 1
ايشان در بيان يادشده، از «حكم واقعى ثانوى» بهعنوان «حكم وضعى» ياد كرده كه نفى جزئيت و شرطيت شىء خاص را در مأموربه مىكند. قدر مسلم از دلالت ادله، تقيه را حكم تكليفى مىداند؛ درحالىكه مرحوم اصفهانى حكم تكليفى و وضعى را جزء اول دلالت مىداند و اثبات حكم جديد را جزء دوم دلالت كه مورد اختلاف قرار گرفته است و به نظر مىرسد، در فرمايش مرحوم اصفهانى دقت بيشتر لحاظ شده است؛ اما بعد از اين فقره، آيتالله خويى مىفرمايد:
ولكن إثبات ذلك مشكل جدّاً، فانّ المستفاد من الأدلّة العامّة للتقية ليس إلّا وجوب متابعتهم وجوباً تكليفيّاً و أمّا سقوط الواجب و سقوط الجزء عن الجزئية و الشرط عن الشرطية بحيث تسقط الإعادة و القضاء فلا يستفاد من الأدلة. 2
چنانكه از مطالب ايشان روشن مىشود، ادله تقيه را موجب سقوط شرطيت وقوف در روز نهم در اصل وقوف نمىداند و فقط از حيث تكليف اين شرطيت برطرف مىشود و اوامر تقيه امر به وقوف در روز هشتم با ساير مسلمانان مىكنند، گرچه اين وقوف مجزى از وقوف اصلى نيست. ايشان بعد از بيان حكم كلى، دو مورد را استثنا مىكند؛ يكى مواردى كه در صحت آنها دليل خاص وارد شده، دوم موارد كثيرالابتلا كه در آنها امر به اعاده و قضا نشده است؛
نعم، في خصوص الوضوء و الصلاة بالنسبة إلى الأُمور المتعارفة التي وقع الخلاف فيها بيننا و بينهم تدلّ روايات خاصة على الصحّة كمسئلة غسل اليدين منكوساً في الوضوء و غسل الرجلين و التكتّف في الصلاة و قول آمين و نحو ذلك، و قد ورد الحكم بالصحة في خصوص بعض الموارد على أنّ عدم أمرهم(عليهم السلام) بالقضاء و الإعادة في الموارد التي يكثر الابتلاء بها يكفي في الحكم بالصحة. 3