462
و ان كان راجلا فحيث يحرم.
و لو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح، و تكرارها الى يوم عرفة عند الزوال للحاج، و للمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، و بالمفردة إذا دخل الحرم ان كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة ان أحرم من الحرم.
و قيل بالتخيير و هو أشبه. (1)
المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين 1. و رواية الجواز عن يعقوب بن شعيب صحيحا عن الصادق عليه السلام أيضا 2.
و بالأول عمل الشيخ و بالثاني المفيد في كتاب أحكام النساء.
و اختار العلامة الجواز على كراهة، و ابن بابويه في المقنع حمل الأول على الحرير المحض و الثاني على الممزوج، لقوله عليه السلام في رواية سماعة: لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه 3. و هو جمع حسن، إذ الرواية بالمنع أشهر، فالعمل بها أحوط.
قوله: و للمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة و بالمفردة حتى يدخل الحرم ان كان أحرم من خارجه، و إذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم و قيل بالتخيير و هو أشبه
التفصيل مذهب الشيخ و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، و التخيير مذهب ابن