463
و التلفظ بما يعزم عليه، و الاشتراط أن يحله حيث حبسه.
و ان لم تكن حجة فعمرة.
و أن يحرم في الثياب القطن و أفضله البيض.
[اما أحكامه فمسائل]
و اما أحكامه فمسائل:
[الأولى المتمتع إذا طاف و سعى]
(الأولى) المتمتع إذا طاف و سعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، مضى في حجه و لا شيء عليه، و في رواية عليه دم.
و لو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام. (1)
بابويه. و مستند التفصيل و التخيير الروايات المختلفة، فبحسب اختلافها فصل بعض و خير آخرون. و هو اختيار المصنف، لما فيه من السهولة و في التفصيل من التضييق و الأصل عدمه، و يؤيده مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 1.
قوله: المتمتع إذا طاف و سعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا مضى في حجه و لا شيء عليه، و في رواية عليه دم. و لو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام 2
لا خلاف في صحة حج الناسي، و أما الرواية بالدم فرواها إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام 3، و عمل بها الشيخ و ابن بابويه و القاضي. و أنكر ذلك سلار و العجلي و العلامة، و هو ظاهر كلام المصنف.