87ليس بمطلق منها مثل ما ليس بمطلق منه . وهي على ضربين ، عُمرة متمتع بها إلى الحجّ، والآخر عُمرة مفردة منه) 1.
قال العلامة الحلي : ( وجوبها كوجوب الحجّ في العُمر مرّة واحدة. ثم قال: عندنا تجزي عُمرة التمتّع عن العُمرة ، وكذا عُمرة القارن ، ولا نعلم خلافاً في إجزاء عُمرة التمتّع ) 2.
وقال الشهيد الثاني : ( تجب العُمرة على المستطيع إليها سبيلاً بشروط الحجّ وإن استطاع إليها خاصة ، إلّا أن تكون عُمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معاً ، لارتباط كلّ منهما بالآخر ، وتجب أيضاً بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد ، وتزيد عنه بفوات الحجّ بعد الإحرام) 3.
وقال الفاضل الهندي : ( تجب العُمرة بأصل الشرع في العُمر مرة إجماعاً ونصاً، ولذا تسقط بفعلها مع حجّة الاسلام ، وقد تجب بالنذر وشبهه، وبالاستئجار والافساد والفوات - أي فوات الحجّ - فإن من فاته وجب عليه التحلل بعُمرة) 4.
وقال المحقق النراقي : ( تجب العُمرة على الفور في العُمر مرة بأصل الشرع على كلّ مكلف ، بالشرائط المعتبرة في الحجّ ، بالكتاب والسنة والاجماع المحقق والمنقول مستفيضاً ) 5.
وقال السيد الخوئي : ( تنقسم العُمرة كالحجّ إلى واجب أصلي وعرضي ، ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ في العُمر مرة ، بالكتاب والسنة والاجماع ) 6.