67و عكسهما يعيد على رأي، و يبني على الأقلّ في النافلة. و يجوز التعويل على الغير في العدد.
و من ذكر عدم طهارة الفريضة أعاد دون النافلة، و لو طاف في النجس عمدا بطل، و لو تجدّد مع التمام صحّ، و لا معه يلقيه و يتمّم.
و ناسي طواف الزيارة إذا رجع إلى أهله يرجع، و مع العجز يستنيب، فلو جامع قبل الذكر كفّر ببدنة وجوبا على رأي، و في طواف النساء يستنيب، و مع موته يقضي الوليّ، و لو نقص من طوافه تمّم مع مجاوزة النصف، و لا معه يستأنف.
و كذا قاطع طواف الفريضة لدخول البيت، أو لسعي في حاجة، أو لمرض، و لو دخل في السعي ثمّ ذكر رجع فأتمّ ثمّ أتمّ السعي مع التجاوز، و لو ذكر أنّه طاف أحد طوافي العمرة و الحجّ على غير وضوء و اشتبه أعاده بوضوء و سعي، و لا دم.
و لا يقدّم المتمتّع طواف الحجّ و السعي على الوقوف و مناسك منى إلاّ مع المرض أو الكبر، أو خوف الحيض على رأي، و ينبغي ألاّ يطوف إلى أن يرجع من منى، فإن طاف سهوا لم ينتقض إحرامه و إن لم يجدد التلبية على رأي، و يكره للقارن و المفرد على رأي.
و لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للجميع إلاّ مع العذر على رأي، و لا يجزئه لو قدّمه عمدا، و يجزئ مع النسيان.
و يجوز للمفرد و القارن الطواف إلاّ أنّهما يجدّدان التلبية عند كلّ طواف، و لو لم يفعلا لم يحلاّ على رأي.
و لا يجوز الطواف و عليه برطلة 1على رأي.
و قيل: من نذر الطواف على أربع فعليه طوافان 2.
و يستنيب غير المتمكّن أو الغائب دون من اجتمع في الضدّان، و الحامل يجزئه.