68
[الفصل]الرابع
يجب في السعي النيّة، و البدأة بالصفا، و الختم بالمروة، و السعي سبعا من الصفا إليه شوطان.
و تستحبّ الطهارة، و استلام الحجر، و الاغتسال من مقابله، و الشرب من زمزم، و الخروج من باب الصفاء، و صعوده، و الوقوف عليه مطيلا، و استقبال ركن الحجر، و التكبير و التهليل سبعا، و الدعاء، و السعي ماشيا، مهر و لا للرجل خاصّة بين المنارة و الزقاق، و لو نسيها رجع القهقرى و هرول.
و يجوز الجلوس على رأي، و قطعه للصلاة و إن كانت واجبة في أوّل وقتها لا وجوبا على رأي، و قضاء حاجة، و يتمّ.
و لو ظنّ الإتمام فأحلّ و واقع أو قصّر أو قلّم أتمّ، قيل: و يلزمه بقرة إن كان في عمرة التمتّع 1.
و لو ترك السعي عمدا بطل حجّه، و سهوا يعود لتداركه، فإن تعذّر استناب، و يبطل بالزيادة عمدا لا سهوا، و معه يجوز القطع، و يتمّه سعيين.
و لو تيقّن النقيصة أتى بها، و لو لم يحصل العدد أعاد، و لو حصّله و شكّ في المبدإ فإن كان زوجا و هو على المروة أعاد، و إلاّ صحّ.
و لا يجوز تقديم السعي على الطواف، و إذا زالت الشمس يوم التروية و لم يكن أحلّ من العمرة جاز على رأي، و كذا لو زالت يوم عرفة و تمكّن من إحرام الحجّ مع لحوق عرفة على رأي.