66
[الفصل]الثالث
يشترط في الطواف تقديم الطهارة و إزالة النجاسة و الختان، و يجب فيه النيّة، و البدأة بالحجر و الختم به، و الطواف سبعا على اليسار، و إدخال الحجر، و إخراج المقام، و الركعتان على رأي فيه، أو في حياله مع الزحام على رأي، و مع نسيانهما يرجع، و مع المشقّة حيث يذكر، و لو مات قضى الوليّ، و ألاّ يزاد إلاّ مع سهو على رأي فيكملها أسبوعين، و يصلّي للفريضة قبل السعي، و للنافلة بعده، و يقطع لو لم يتمّ الثامن، قيل: و الواجب الثاني 1.
و يستحبّ مضغ الإذخر، و دخول مكّة من أعلاها حافيا مع السكينة و الوقار، و الاغتسال من بئر ميمون أو فخّ، و الدخول من باب بني شيبة و الدعاء، و الوقوف عند الحجر و الدعاء، و استلامه و تقبيله، و إلاّ فالإشارة و الاقتصاد في المشي، و ذكر اللّٰه، و التزام المستجار، و الاعتراف بالذنب، و كذا الأركان، و طواف ثلاثمائة و ستّين طوافا، و إلاّ فثلاثمائة و ستّين شوطا، و الزائد بالأخير، و قراءة الحمد و الصمد في أولى الركعتين، و هي و الجحد في الثانية، و تعجيل السعي، و لا يجوز تأخيره إلى غده.
و يكره الكلام بغير الدعاء و القرآن في النافلة، و من ترك الطواف عمدا بطل حجّه، و نسيانا يأتي به، و يستنيب مع التعذّر.
و لو شكّ في عدده بعد الانصراف أو قبله فيما زاد على السبعة، أو في النافلة فلا إعادة،