63و تسقط الكفّارة مع النسيان و الجهل إلاّ الصيد.
و يحرم لبس ما يستر ظهر القدم، فإن اضطرّ إلى الخفّ جاز و لا شقّ على رأي، و النظر في المرآة على رأي، و لبس السلاح، و يجوز مع الضرورة، و قتل هوامّ الجسد، و الرمي، و يجوز التحويل.
و لو اجتمعت الأسباب المختلفة تعددت الكفّارة، و كذا الوطء المتكرّر.
و يكره دخول الحمّامو معه لا يدلك جسدهو تلبية المنادي.
و يحرم صيد البرّو هو الممتنعأكلا و صيدا و دلالة و إشارة و إغلاقا و ذبحا، و لو ذبحه المحرم كان ميتة، عدا السباع.
و قيل: في الأسد مع عدم الإرادة كبش 1. و الحيّة، و العقرب، و الفأرة.
و يرمى الغراب و الحدأة.
و يجوز إخراج القماري و الدباسي من مكّة بالشراء على رأي.
و يراعى في المتولّد بين المحلل و المحرم الاسم.
ففي النعامة بدنة، و مع التعذّر يقسّط الثمن على ستّين، لكلّ واحد مدّان، و لا يتمّم لو نقص، و يملك ما فضل، و مع العجز يصوم شهرين على رأي، و معه ثمانية عشر يوما، و لو نقصت القيمة عن إطعام ستّين و عجز صام بقدر الناقص، و في فراخها من صغار الإبل على رأي.
و في بقرة الوحش و حماره بقرة، و مع العجز نصف ما مضى.
و في الضبي شاة، و مع العجز سدس ما مضى.
و في الثعلب و الأرنب شاة.
و في كلّ بيضة من النعام مع التحرّك بكرة، و لا معه الإرسال على رأي بالعدد، و مع العجز شاة على رأي، و معه إطعام عشرة مساكين، و معه صيام ثلاثة، و قيل: الكفّارة مخيّرة 2.