64و لو اشتراه محلّ لمحرم فأكله المحرم كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة، و على المحلّ درهم.
و في بيض القطا و القبج مع التحرّك من صغار الغنم، و لا معه الإرسال على رأي، و مع العجز كبيض النعام على رأي.
و في الحمامة للمحرم في الحرم شاة و درهم، و يتوزّعان مع التفريق، و في الفرخ له حمل و نصف، و في كلّ بيضة منها درهم و ربع، و الحكم في التوزيع كالأوّل، و مع التحرّك حمل على رأي.
و في القطا و الدرّاج و الحجل حمل فطيم.
و في الضبّ و القنفذ و اليربوع جدي.
و في العصفور و القنبرة و الصعوة مدّ طعام على رأي.
و في الجرادة كفّ من طعام على رأي، و الكثير شاة على رأي، إلاّ مع تعذّر التحرّز.
و في الزنبور عمدا تمرة على رأي، و في الكثير شاة على رأي.
و الآكل كالقاتل، و يجتمعان مع الاجتماع على رأي.
و في الجرح و كسر اليد أو الرجل و الصلاح ربع الفداء، و مع الجهل الجميع، و المشتركون في القتل يتعدّد عليهم الفداء، و كذا في الإيقاد مع القصد، و لا معه يتّحد على الجميع.
و في ضرب الطير على الأرض دم و قيمتان.
و في شرب لبن الضبية دم و قيمته.
و المستصحب للصيد يزول ملكه عنه، فلو حبسه ضمنه، و كذا لو ربطه في الحلّ فدخل الحرم، و لو كان مقصوص الجناح وجب حفظه إلى استكماله ثمّ يرسله، و لا يدخل في ملكه ببيع و ميراث و هبة و غيرها، و مع الغيبة خلاف.
و في التنفير مع العود شاة، و لا معه يتعدّد.
و المغلق يضمن الحمامة بشاة، و البيضة بدرهم، و الفرخ بحمل على رأي.
و الدالّ مع القتل، و مغري الكلب، و الممسك، و ناقل البيض عن موضعه مع فساده، و المعاون رميا و إن أخطأ على رأي، و القاتل تسبيبا كالراكب، و الممسك عن الولد، و الّذي يهلك الصيد بتنفير آخر، و المخلّص له عن شبكته مع الهلاك و القاتل خطأ ضمناء.