62و العاقد المحرم لغيره المحرم يكفّر معه. و على المجامع قبل السعي في العمرة بدنة و القضاء.
و في النظر إلى غير أهله مع الإمناء بدنة، و مع العجز بقرة، و معه شاة، و إلى أهله لا شيء إلاّ مع الشهوة، أو الملاعبة و الإمناء، و التقبيل بشهوة فجزور.
و يحرم الطيب مطلقا على رأي عدا الخلوق، و الفواكه كالأترج، و الرياحين كالورد، و مع الاستعمال شاة.
و في كلّ ظفر مدّ، و في تقليم اليدين و الرجلين شاة إن اتّحد المجلس، و إلاّ فشاتان.
و على المفتي إذا أدمى المستفتي شاة.
و في المخيط دم و إن تكثّر مع اتّحاد المجلس، و لا معه يتعدّد، و يجوز مع الضرورة و الكفّارة.
و في الحلق شاة، أو إطعام عشرة أمداد لعشرة على رأي، أو صيام ثلاثة.
و في نتف الإبطين شاة، و في إحداهما إطعام ثلاثة.
و في سقوط شعر الرأس أو اللحية بمسّهما في غير الوضوء كفّ، و في التظليل سائرا، و تغطية الرأس، و قلع الضرس، و الادّهان بالطيب مطلقا على رأي، و يحرم غيره و إن كان زيتا على رأي، و لا كفّارة، و يجوز أكله. و استعمال الطيب بعد زوال الرائحة، و لبس و أكل ما لا يجوز، و الجدال ثلاث مرّات فصاعدا صدقا شاة، و في الكذب بدنة، و في الاثنتين بقرة، و في الواحد شاة.
و قيل: في صغار الشجر شاة، و في الكبار بقرة 1، و في أبعاضها قيمة، و يعيدها لو قلعها، و لو جفّت ضمن.
و يجوز قلع النخل و شجر الفواكه و الإذخر و ما أنبته و ما نبت في داره بعد بنائها، و تغطية وجهه على رأي.
و يأثم بقلع الحشيش و لا كفّارة.
و يجوز تخلية إبله للرعي.