233ضمن العقد أزيد من التكليف بوفائه بلا إحداث وضع فيه من قصور سلطنة المشروط عليه عن صده و نقيضه، و إلا فبناء على التحقيق من إحداث الشرط كالنذر نحو حق اختصاص للمشروط له في العمل المشروط به فمثله موجب لقصور سلطنة المشروط عليه على الأمور المزبورة، و بعد ذلك لا ينتهي النوبة إلى مخالفته لهذا الشرط في بيعه، و نظير هذا الكلام جار في نذر الأفعال، و ظاهر جلهم في نذر الصدقة، عدم صحة بيعه حتى في نذر فعله، و ذلك أيضا مؤيد لما ذكرنا، لكونهما من وادي واحد، بل القائل بصرف التكليف في النذر ربما يقول بالوضع في الشرط و لا عكس، فإثبات الوضع في النذر يوجب ثبوته في الشرط، لعدم القائل بالتفكيك بينهما من هذا الطرف كما لا يخفى.
قوله «هو الإتيان بقصد. إلخ» .
ذلك كذلك إذا كان إتيانه بداعي شخص أمره بنحو التقييد، و إلا فلا قصور في وقوعه عن حجة الإسلام مع عدم قصدية حقيقية، و إلا فيكشف ذلك عن اختلاف الحقيقة، و هو خلاف مفروضه، و حينئذ فما عن الشيخ (قدس سره) هو الأقوى في فرض عدم الإخلال بالقربة، لو لا قيام الإجماع على عدم قصدية حجة الإسلام 1.
قوله «فحاله ما ذكرناه. إلخ» .
بل و لو لم نقل بقصدية حجة الإسلام ربما نقول بقصدية الوفاء بالنذر و غيره من سائر الديون الوضعية.
فصل في الحج الواجب بالنذر
قوله «و ثالثا انه يمكن قصد القربة. إلخ» .
في كفاية مجرد قصدها على فرض العبادية نظر، لعدم صلاحية عمله لمقربية