232قطعا، نعم، لو كان الوصي مقلدا لمن يعتقد خلاف اعتقاد الوارث كان هو في الإخراج أيضا مكلفا على طبق تقليده، و إن كان للوارث أيضا منع الوصي بحسب اعتقاده خطئه، و مع التشاح يفصل خصومتهما الحاكم على طبق رأيه، كما هو الشأن في كلية الترافع في الأحكام الكلية الإلهية.
قوله «فالمدار على تقليد الميت. إلخ» .
قد تقدم الكلام فيه مفصلا 1.
مسألة 101: «و إن كان لا يبعد. إلخ» .
لا يترك الاحتياط المزبور مع وجود الصغار، لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما أمكن.
مسألة 103: «أو المدار على. إلخ» .
قد تقدم الكلام في هذه الجهة، فراجع و تأمل فيه.
مسألة 104: «فلا يجب القضاء. إلخ» .
مع عدم سبق وجود سائر الشرائط، و إلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين الموت محكمة.
مسألة 105: «عملا بظاهر الحال. إلخ» .
لا اعتبار بهذا الظاهر، و لا بإجراء قاعدة التجاوز عند مضي زمان أدائه فيما يجب فوراو لو لم يكن مؤقتاإذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات الفورية نظر جدا، لعدم مساعدة دليله.
مسألة 109: «لأنه نهي تبعي. إلخ» .
قد تقدم الكلام فيه في بعض الحواشي المتقدمة 2.
قوله «فإن قلت: ما الفرق. إلخ» .
هذا الاستشكال مع جوابه إنما يتم و له المجال على فرض عدم اقتضاء الشرط في