234فاعله، كما هو الشأن في الجاهل بحرمة الغصب مقصرا، و المعتبر في العبادة ذلك، لظهور فتاويهم على بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصير، و إن قصد التقرب بعمله.
قوله «لانصرافها. إلخ» .
فكأن المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله للهتعالىكان نظير الدين و الحقوق غير الشاملة له قاعدة الجب، لان الوجوب حينئذ من آثار الاختصاص به -تعالىالباقي بعد الإسلام، لا من باب آثار حدوث المسبب حال الكفر، و به يمتاز المقام عن الكفارة كما لا يخفى.
مسألة 1: «إذا قلنا أن الفضولي. إلخ» .
بل الأقوى عدم جريان الفضولي في المقام كما سيتضح وجهه في الحاشية الآتية.
قوله «قوة هذا القول. إلخ» .
بل الأقوى ما هو المشهور خصوصا في المملوك الذي لا يقدر على شيء، و سيتضح وجهه في الحاشية الآتية.
قوله «مع أن المقدر. إلخ» .
لا يخفى ما في هذا الاستدلال، و يظهر وجه نظره من الحاشية الآتية.
قوله «كان مما يجب فيه طاعة الوالد. إلخ» .
و لو من جهة اقتضاء مخالفة إيذائه، لأن الثابت من الآية حرمة إيذاء الوالدين، لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضا 1، و منه يظهر ما في كلامه الآتي من قوله: مما لا يجب طاعتهم، انتهى.
قوله «لا يبعد الإلحاق. إلخ» .
بل في المملوك الحاقه بمقتضى القاعدة الجارية في المقامين، بل خبر النذر ظاهر