51و لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أمر عائشة أن تقضي عمرتها من التنعيم 1.
و قال الشافعي: إذا أفسد الحجّ و العمرة، لزمه القضاء من حيث أحرم بالأداءو به قال أحمدلأنّ كلّ مسافة وجب عليه قطعها محرما في الأداء وجب عليه في القضاء، كما لو أحرم قبل الميقات 2.
و نحن نقول بموجبه، لأنّه لا يجب عليه قطع المسافة محرما إلاّ من الميقات.
و ينتقض: بأنّه لا يجب عليه في القضاء سلوك طريق الأداء إجماعا، لكنّ الشافعي أوجب الإحرام من المحاذي للأوّل 3.
مسألة 422: إذا أفسد في القضاء، وجب عليه بدنة أخرى، و إتمام
القضاء، و القضاء من قابل
، للعمومات، و يلزمه أن يأتي بالقضاء، و لا يتكرّر عليه، بل إذا أتى بحجّة واحدة، كفاه.
و كذلك إن تكرّر إفساد القضاء، كفاه قضاء واحد، لأنّ الحجّ الواجب واحد، فإذا لم يأت به على وجهه، وجب عليه الإتيان به على وجهه.
و لا يجب عليه أن يأتي بقضاء آخر عوضا عن إفساد القضاء بمفرده، بل إذا أتى في السنة الثالثة بحجّة صحيحة، كفاه عن الفاسد ابتداء و قضاء.
و لو أفسد الثالث، كفاه في الرابعة إتيان حجّة صحيحة عن جميع ما تقدّمه، لأنّ الفاسد إذا انضمّ إليه القضاء، أجزأ عمّا كان يجزئ عنه الأداء لو لم يفسده، فهذا القضاء الذي أفسده إذا أتى بعده بالقضاء، أجزأ عمّا كان