52يجزئ عنه الفاسد لو كان صحيحا، و لو كان صحيحا، سقط به قضاء الأوّل، كذلك إذا قضاه، و هذا يقتضي أن يكون هذا القضاء عن القضاء الفاسد.
مسألة 423: لو عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل المحرم، وجبت
على العاقد الكفّارة
، كما تجب على الواطئ. و كذا لو كان العاقد محلاّ، لرواية سماعة عن الصادق عليه السّلام، قال: «لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما يعلم أنّه لا يحلّ له» قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم، قال: «إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة، و على المرأة إن كانت محرمة، و إن لم تكن محرمة، فلا شيء عليها إلاّ أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوّجته فعليها بدنة» 1.
مسألة 424: لو نظر إلى غير أهله فأمنى، لم يفسد حجّه
، و وجب عليه بدنة، فإن عجز، فبقرة، فإن عجز، فشاة، عند علمائناو بعدم الإفساد قال ابن عباس و أبو حنيفة و الشافعي و أحمد 2-لأنّه إنزال عن غير مباشرة، فأشبه الإنزال عن الفكر و الاحتلام.
و قال مالك: إن ردّد النظر حتى أمنى، وجب عليه الحجّ من قابل -و به قال الحسن البصري و عطاءلأنّه إنزال بفعل محظور، فأشبه الإنزال بالمباشرة 3.
و الفرق: أنّ المباشرة أبلغ في اللذّة، و آكد في استدعاء الشهوة، و الفاحشة فيها أعظم.
و لو نظر إلى غير أهله و لم يكرّر النظر أو كرّره حتى أمنى، وجب عليه البدنة عندنا، لأنّه إنزال بفعل محظور، فأوجب البدنة، كالجماع فيما