50حجّه، وجب عليه بدنة، و ليس عليه دم القرآن، و يجب عليه القضاء، لأنّه أفسد حجّا، فكان عليه بدنة، كالمتمتّع و المفرد.
و قال الشافعي: إذا وطئ القارنعلى تفسيرهملزمه بدنة بالوطء و دم القران، و يقضي قارنا، و يلزمه دم القران في القضاء أيضا، فإن قضى مفردا، جاز، و لا يسقط عنه دم القران الذي يلزمه في القضاء 1. و به قال أحمد إلاّ أنّه قال: إذا قضى مفردا، لم يجب دم القران 2.
و قال أبو حنيفة: يفسد إحرامه، و تجب عليه شاة لإفساد الحجّ، و شاة لإفساد العمرة، و شاة القران، إلاّ أن يكون قد وطئ بعد ما طاف في العمرة أربعة أشواط 3.
مسألة 421: إذا قضى الحاجّ و المعتمر، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام
من الميقات،
و عليه في إحرام العمرة الإحرام من أدنى الحلّو به قال أبو حنيفة و مالك 4-لأنّه لا يجوز الإحرام قبل الميقات على ما تقدّم 5، فلا يجوز في القضاء، لأنّه تابع.
و أمّا في العمرة: فلأنّ الإحرام من أدنى الحلّ هو الواجب في الأداء، فكذا في القضاء.