49عمرته، و وجب عليه القضاء و شاة، لأنّها عبادة لا تتضمّن الوقوف، و لا يجب عليه بالوطء فيها بدنة، كما لو قرنها بحجّه 1.
و نمنع حكم الأصل.
و قال أحمد: يجب بالوطء القضاء و شاة إذا وجد في الإحرام 2.
إذا عرفت هذا، فالبدنة و الإفساد يتعلّقان بالوطء في إحرام العمرة قبل السعي و لو كان بعد الطوافو به قال الشافعي 3-لرواية مسمع عن الصادق عليه السّلام 4.
و قال أبو حنيفة: إذا وطئ بعد أربعة أشواط، لم تفسد عمرته، و وجبت الشاة، لأنّه وطئ بعد ما أتى بركن العبادة، فأشبه ما إذا وطئ بعد الوقوف في الحج، و إنّما وجبت الشاة، لأنّ الشاة تقوم مقام الطواف و السعي في حقّ المحصر، فقامت مقام بعض ذلك هنا 5.
و الجواب: أنّ محظورات الإحرام سواء مثل الطيب و اللباس و الصيد تستوي قبل الإتيان بأكثر الطواف و بعده، كذلك الوطء.
مسألة 420: القارن عندنا هو الذي يسوق إلى إحرامه هديا،
و عندهم هو من يقرن الإحرامين على ما مضى 6الخلاف فيه، فلو أفسد القارن