48يقتضي تعيّنها، و البقرة دونها جنسا و قيمة.
و لقوله عليه السّلام: (من راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بدنة، و من راح في الثانية فكأنّما قرّب بقرة) 1يعني إلى الجمعة.
و لأنّ ذلك سبب يجب به القضاء، فكانت كفّارته على الترتيب، كالفوات.
و أحمد قاس على قتل النعامة.
و الفرق: أنّ الانتقال في قتل النعامة إلى القيمة، فكان مخيّرا فيها، و هنا ينتقل إلى ما هو دونها.
مسألة 419: لو وطئ في العمرة قبل السعي، فسدت عمرته،
و وجب عليه بدنة و قضاؤهاو به قال الشافعي 2-لأنّها عبادة تشتمل على طواف و سعي، فوجب بالوطء فيها بدنة، كالحجّ.
و لرواية مسمع عن الصادق عليه السّلام: في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة، قال: «قد أفسد عمرته، و عليه بدنة، و يقيم بمكّة محلاّ حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله لأهل بلاده، فيحرم منه و يعتمر» 3.
و قال أبو حنيفة: إذا وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط، فسدت