47و لو زنى بامرأة، تعلّق به من الأحكام ما يتعلّق بالوطء الصحيح، لأنّه أبلغ في هتك الإحرام، فكانت العقوبة واجبة عليه.
مسألة 418: من وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ فلم يجد، كان عليه
بقرة،
فإن لم يجد، فسبع شياه على الترتيب، فإن لم يجد، فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدّق به، فإن لم يجد، صام عن كلّ مدّ يوما، و به قال الشافعي 1.
و في [أصحابه]من قال: هو مخيّر 2.
و استدلّ عليه الشيخرحمه اللّٰهبإجماع الفرقة و أخبارهم و طريقة الاحتياط 3.
و ابن بابويه قال: من وجبت عليه بدنة في كفّارة فلم يجد، فعليه سبع شياه، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله 4.
و عن أحمد روايتان، إحداهما: أنّها على التخيير إن شاء أخرج أيّ هذه الخمسة 5، التي ذكرناها، أعني: البدنة و البقرة و سبع شياه و قيمة البدنة و الصيام.
لنا: أنّ الصحابة و الأئمّة عليهم السّلام أوجبوا البدنة في الإفساد، و ذلك