46و لو أكرهها، فإن قلنا في المطاوعة بوجوب الكفّارة عنها، تحمّلها السيّد، و إلاّ فلا.
مسألة 417: لو وطئ أمته و هو محلّ و هي محرمة، فإن كان إحرامها
بغير إذنه، فلا عبرة به،
و لا كفّارة عليه، و إن كان بإذنه، وجب عليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن لم يجد، فشاة أو صيام ثلاثة أيّام، لأنّه هتك إحراما صحيحا.
و لرواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام، قال: سألته عن رجل محلّ وقع على أمة محرمة، قال: «موسرا أو معسرا؟» قلت: أجبني عنهما، قال: «هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟» قلت: أجبني عنها، قال: «إن كان موسرا و كان عالما أنّه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالإحرام، فعليه بدنة، و إن شاء بقرة، و إن شاء شاة، و إن لم يكن أمرها بالإحرام، فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا، و إن كان أمرها و هو معسر، فعليه دم شاة أو صيام» 1.
إذا ثبت هذا، فلو كانا محرمين أو كان هو محرما، وجبت عليه الكفّارة.
و لو كان هو محلاّ و هي محرمة بإذنه، وجبت عليه البدنة لا غير، سواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده، و سواء طاوعته أو أكرهها، لكن لو طاوعته، فسد حجّها، و وجب عليه أن يأذن لها في القضاء، لأنّه أذن لها في الابتداء و أحرمت إحراما صحيحا، و كان الفساد منه، فوجب عليه الإذن في القضاء، كالصيام.