23و نمنع تعلّق الدم بما يقع عليه اسم الجمع، و لا عبرة به مع النصّ.
و قال محمّد: إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما، وجب الدم، لأنّه ربع و زيادة، فأشبه قصّ يد واحدة أو رجل واحدة 1.
و نمنع ثبوت الحكم في الأصل.
فروع:
أالكفّارة تجب على كلّ من قلّم متعمّدا
، و لا شيء على الناسي و لا الجاهل عند علمائناو به قال إسحاق و ابن المنذر و أحمد 2-لما تقدّم.
و لقول الصادق عليه السّلام: «و ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك و لا عمرتك إلاّ الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد» 3الحديث.
بلو قصّ بعض الظفر،
وجب عليه ما يجب في جميعه.
جلو قصّ أظفار يديه و رجليه معا، فإن اتّحد المجلس، وجب دم
واحد،
و إن كان في مجلسين، وجب دمان.
روى أبو بصيرفي الصحيحعن الصادق عليه السّلام، قلت له: فإن قلّم أظافير رجليه و يديه جميعا، قال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد، فعليه دم، و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين، فعليه دمان» 4.