22و في حديث الحلبي عنه عليه السّلام «مدّ في كلّ إصبع، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة» 1.
و قال أبو حنيفة: إن: قلّم خمس أصابع من يد واحدة، لزمه الدم، و لو قلّم من كلّ يد أربعة أظفار، لم يجب عليه دم، بل الصدقة. و كذا لو قلّم يدا واحدة إلاّ بعض الظفر لم يجب الدم.
و بالجملة: فالدم عنده إنّما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملةو هو رواية لنا 2-لأنّه لم يستكمل منفعة اليد من التزيين و الإرفاق الكامل، بل تحصل بالشين في أعين الناس، بخلاف اليد الواحدة 3.
و هو حجّة لنا، فإنّ الإرفاق و التزيين إنّما يحصلان بتقليم اليدين معا أو الرّجلين معا، لا بإحدى اليدين أو إحدى الرّجلين.
و قال الشافعي: إن قلّم ثلاثة أظافير في مجلس واحد، وجب الدم، و لو كانت في ثلاثة أوقات متفرّقة، ففي كلّ ظفر الأقوال الثلاثة. و لا يقول:
إنّه يجب الدم عند التكامل، و في أصحابه من قال: عليه دم. و ليس هو المذهب عندهم، لأنّ الثلاثة جمع يقع عليها اسمه، فأشبه ما لو قلّم خمسا من كلّ واحدة أو العشرة 4.