24
دمن أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلّمه فأدماه، وجب على المفتي دم
شاة
، لأنّه الأصل في إراقة الدم.
و لأنّ إسحاق الصيرفي سأل الكاظم عليه السّلام: أنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره، و كانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم، فقصّه فأدماه، قال: «على الذي أفتاه شاة» 1.
البحث الرابع: في جزاء قتل هوامّ الجسد و قطع الشجر.
مسألة 398: يجب برمي القملة عن جسد المحرم أو قتلها كفّ من
طعام
-و به قال عطاء 2-لأنّه حصل به الترفّه و التنظّف، فوجب عليه الفداء، كحلق الرأس.
و لقول الصادق عليه السّلام: «المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا، و إن فعل 3شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده» 4.
و قال أصحاب الرأي: يتصدّق بمهما كان 5.
و قال إسحاق: يتصدّق بتمرة 6.