19و قال الصادق عليه السّلام: في محرم نتف إبطه: «يطعم ثلاثة مساكين» 1.
قال الشيخ رحمه اللّٰه: إنّه محمول على من نتف إبطا واحدا، و الأوّل على من نتف إبطيه جميعا 2.
و لو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر، أطعم كفّا من طعام، و لو فعل ذلك في وضوء الصلاة، فلا شيء عليه، لقول الصادق عليه السّلام:
في المحرم إذا مسّ لحيته، فوقع منها شعر: «يطعم كفّا من طعام أو كفّين» 3.
و سأل رجل الصادق عليه السّلام: إنّ المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة و الشعرتان، فقال: «ليس عليه شيء مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 4» 5.
مسألة 395: لو حلق لأذى، أبيح له ذلك،
و يتخيّر بين التكفير قبل الحلق و بعده، لما رواه العامّة عن الحسين بن علي عليهما السّلام: اشتكى رأسه فأتى علي عليه السّلام، فقيل له: هذا الحسين يشير إلى رأسه، فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه و هو بالسعيا 67.
و لأنّها كفّارة، فجاز تقديمها، كالظهار.
و لو خلّل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة، فالوجه: عدم الفدية، و لو كانت ثابتة، وجبت الفدية، و لو شكّ، فالأصل عدم الضمان.