18و في رواية أخرى لناو هو قول بعض علمائنا 1، و الحسن و عكرمة و الثوري و أصحاب الرأي 2-أنّ الصدقة على عشرة مساكين، لقول الصادق عليه السّلام: «و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام» 3.
و الرواية مرسلة 4.
و لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية و إن اختلف مقدارها على ما يأتي، و به قال الشافعي 5.
و قالت الظاهرية: لا فدية في شعر غير الرأس 6، لقوله تعالى:
وَ لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ
7
.
و هو يدلّ بمفهوم اللقب و لا حجّة فيه، و القياس يدلّ عليه، و هو من أصول الأدلّة عندهم، فإنّ إزالة شعر الرأس و شعر غيره اشتركا في الترفّه.
مسألة 394: لو نتف إبطيه جميعا، وجب عليه دم شاة،
و في نتف الواحد إطعام ثلاثة مساكين، لأنّ الدم في الرأس إنّما يجب بحلقه أو بما يسمّى حلق الرأس، و هو غالبا مساو للإبطين.
و لقول الباقر عليه السّلام: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمّدا فعليه دم» 8.