17و الجواب: الشرط لجواز الحلق لا للتخيير.
و لأنّ الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له، و التبع لا يخالف أصله.
و لا تجب الزيادة في الصيام على ثلاثة أيّام عند عامّة أهل العلم 1، لما رواه العامّة في حديث كعب بن عجرة: (احلق رأسك و صم ثلاثة أيّام) 2.
و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «فالصيام ثلاثة أيّام» 3.
و قال الحسن البصري و عكرمة: الصيام عشرة أيّام. و هو قول الثوري و أصحاب الرأي 4.
و أمّا الصدقة: فهو إطعام البرّ أو الشعير أو الزبيب أو التمر على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع في المشهورو به قال مجاهد و النخعي و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي 5-لما رواه العامّة في حديث كعب بن عجرة (أو أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع) 6.
و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «أو يتصدّق على ستّة مساكين، و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين» 7.