20و لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان، لأنّ زوال الشعر بالتبعية، فلا يكون مضمونا، كما لو قطع أشفار عيني غيره، فإنّه لا يضمن أهدابهما.
مسألة 396: اختلف قول الشيخرحمه اللّٰهفي المحرم هل له أن يحلق
رأس المحلّ؟ فجوّزه في الخلاف
و لا ضمانو به قال الشافعي و عطاء و مجاهد و إسحاق و أبو ثور 1-لأصالة براءة الذمّة 2.
و قال في التهذيب: لا يجوزو به قال مالك و أبو حنيفة، و أوجبا عليه الضمان، و هو عند أبي حنيفة صدقة 3-لقول الصادق عليه السّلام:
«لا يأخذ الحرام من شعر الحلال» 4.
إذا عرفت هذا، فالشاة تصرف إلى المساكين، و لا يجوز له أن يأكل من اللحم شيئا، لأنّها كفّارة، فيجب دفعها إلى المساكين، كغيرها من الكفّارات.
و لما رواه ابن بابويه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في حديث كعب (و النسك شاة لا يطعم منها أحد إلاّ المساكين) 5.
مسألة 397: أجمع علماء الأمصار على أنّ المحرم ممنوع من قصّ
أظفاره
، و تجب فيه الفدية عند عامّة أهل العلم 6-و به قال حمّاد و مالك