11و لو فعل ذلك للحاجة أو للضرورة، وجب عليه الفداء، لأنّه ترفّه بمحظور، فأشبه حلق الرأس لأذى.
و لا فرق بين أن يغطّي رأسه بمخيط، كالقلنسوة، أو غيره، كالعمامة و الخرقة و لو بطين، أو يستره بستر و غيره.
و لو فعل ذلك ناسيا، أزاله إذا ذكر، و لا شيء عليه، لأنّ حريزا سأل الصادق عليه السّلام: عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: «يلقي القناع عن رأسه، و يلبّي، و لا شيء عليه» 1.
و لا فرق بين أن تمسّ المظلّة رأسه أو لا.
و لو توسّد بوسادة أو بعمامة مكورة، فلا بأس.
البحث الثاني: فيما يجب بالطيب و الادّهان.
مسألة 387: أجمع العلماء على أنّ المحرم إذا تطيّب عامدا، وجب
عليه دم،
لأنّه ترفّه بمحظور، فلزمه الدم، كما لو ترفّه بالحلق.
و لقول الباقر عليه السّلام: «من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، و إن كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر اللّٰه و يتوب إليه» 2.
و لا فرق بين أن يستعمل الطيب أكلا أو إطلاء أو صبغا أو بخورا، أو في طعام إجماعا.
و لا بأس بخلوق الكعبة و إن كان فيه زعفران، لأنّ يعقوب بن شعيب سألفي الصحيحالصادق عليه السّلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من