12الكعبة، قال: «لا يضرّه و لا يغسله» 1.
مسألة 388: لا فرق بين الابتداء و الاستدامة في وجوب الكفّارة،
فلو تطيّب ناسيا ثم ذكر، وجب عليه إزالة الطيب، فإن لم يفعل مع القدرة، وجب عليه الدم، لأنّ الترفّه يحصل بالاستدامة كالابتداء.
و الكفّارة تجب بنفس الفعل، فلو تطيّب عامدا ثم أزاله بسرعة، وجبت الكفّارة و إن لم يستدم الطيب، و لا نعلم فيه خلافا، و وافقنا هنا 2أبو حنيفة و إن كان قد نازعنا في اللّبس 3.
و لا فرق في وجوب الكفّارة بين الطعام الذي فيه طيب مسّته النار أو لم تمسّه.
و قال مالك: إن مسّته النار، فلا فدية 4.
و سواء بقي الطعام على وصفه من طعم أو لون أو ريح أو لم يبق.
و قال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة، فعليه الفدية، و إن بقي له وصف و معه رائحة، ففيه الفدية قولا واحدا، و إن لم يبق غير لونه و لم يبق ريح و لا طعم، قولان: أحدهما كما قلناه، و الثاني: لا فدية فيه 5.